الشيخ الأنصاري
239
كتاب النكاح
( أو آيسة ) فإنه لا عدة عليها ولا استبراء ، ولرواية عبد الله بن عمرو ( 1 ) ، ( أو ) تكون ( حاملا ) بناء على جواز وطئها قبل مضي أربعة أشهر من الحمل ( أو يخبر ) البائع ( الثقة بالاستبراء ) لرواية ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري ( 2 ) أو يعتقها ويعقد عليها ) فإن العدة عن المولى لغيره . ( ولو وطأها ) المولى ( وأعتقها حرمت على الغير قبل العدة ) وهي ثلاثة أقراء ، على ما سيجئ في كتاب الطلاق .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 472 ، الحديث 3 ، والوسائل 14 : 499 ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل 14 : 503 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .